الشيخ الكليني

434

الكافي ( دار الحديث )

( الْأَنْفُ ) : « 1 » « فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ - وَهِيَ طَرَفُهُ « 2 » - فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ « 3 » ؛ وَإِنْ « 4 » أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَاتَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ « 5 » وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ ، فَبَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ « 6 » الْأَنْفِ : مِائَةُ دِينَارٍ ، فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ « 7 » الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ - وَهُوَ « 8 » الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ - فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، لِأَنَّهُ النِّصْفُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ « 9 » الْمَنْخِرَيْنِ أَوِ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ ، فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ « 10 » وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ » . « 11 » 14338 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ،

--> ( 1 ) . في « ن » والفقيه والتهذيب ، ح 1148 : - / « الأنف » . ( 2 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح 1148 : - / « وهي طرفه » . ( 3 ) . في الفقيه والتهذيب : + / « نصف الدية » . ( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي « جت » : « فإن » . وفي المطبوع : « إن » بدون الواو . ( 5 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح 1148 : - / « دينار » . ( 6 ) . في « بن » : - / « روثة » . ( 7 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب ح 1148 . وفي سائر النسخ والمطبوع : « إحدى » . ( 8 ) . في « جت » : « وهي » . ( 9 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي « بف » والمطبوع : « إحدى » . ( 10 ) . في « جد » : « ستّ » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1019 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، إلى قوله : « وخمسون ديناراً فما أصيب منه فعلى حساب ذلك » . وفيه ، ص 298 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق أخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 80 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللَّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 779 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 289 ، ح 35642 ، إلى قوله : « وخمسون ديناراً فما أصيب منه فعلى حساب ذلك » ؛ وفيه ، ص 293 ، ح 35647 ، من قوله : « فإن قطع روثة الأنف » .